وربما يعلل : بأن لازم ضمانه لزومه ، مع أنه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم ، فيكون في الفرع لازما مع أنه في الأصل غير لازم [١]. وهو أيضاً كما ترى [٢].
( مسألة ٣٧ ) : اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل ،
______________________________________________________
السعي ، فكان الأشبه الإجبار. لكن لو عجز كان للمولى الفسخ ». وما ذكره مقتضى القواعد ، كما أشار إليه في كلامه ، لأن الأصل اللزوم.
[١] هذا هو التعليل الثاني من التعليلين الذين ذكرهما في عبارة المبسوط المتقدمة. ويحتمل أن مفاد العبارة تعليل واحد ، وهو هذا الأخير. وحاصله : أنه لا يجوز ضمان غير اللازم ، لأنه يؤدي الى أن يكون الفرع غير لازم والأصل لازما. فيكون الأول من قبيل الصغرى له.
[٢] لأنه لم يتضح وجه منعه من صحة الضمان ، إذ يكون من قبيل ضمان الثمن في مدة الخيار.
والذي يتحصل في الاشكال على الشيخ : أنه إن كان المانع من صحة ضمان مال الكتابة هو الجواز مطلقاً. ففيه أولاً : أنها ليست جائزة. ولو سلم فليس بمانع ، إذ لا دليل على منعه. وإن كان الجواز الذي لا يؤول إلى اللزوم ولذلك افترق عن ثمن البيع الخياري. ففيه : ـ أيضاً ـ أنه ليس بفارق ، ولا دليل على الفرق به. وإن كان قاعدة عدم جواز زيادة الفرع على أصله. ففيه : أنها ليست قاعدة عقلية على نحو يجب تخصيص الأدلة الشرعية لأجلها.
كما أن المتحصل في الاشكال على المصنف : أنه جزم أن الأول تعليل للمنع ، واحتمل أن يكون الثاني تعليلاً ثانياً ، مع أن الأولى العكس وأن الثاني هو تعليل الحكم ، ويحتمل أن يكون الأول تعليلا آخر ، كما يحتمل أن يكون تمهيداً للتعليل الثاني ، نظير الصغرى للكبرى.