( مسألة ٤٢ ) : لو قال عند خوف غرق السفينة : « الق متاعك في البحر وعلى ضمانه » صح بلا خلاف بينهم بل الظاهر الإجماع عليه [١]. وهو الدليل عندهم. وأما إذا لم يكن لخوف الغرق ، بل لمصلحة أرى من خفة السفينة
______________________________________________________
[١] هذه المسألة حررت في الشرائع والقواعد وغيرهما في كتاب الديات لبعض المناسبات ، كما حررت أيضاً في بعض الكتب في كتاب الضمان لبعض المناسبات ، فان الضمان فيها ليس من الضمان المصطلح. قال في الشرائع في أوائل مباحث الديات : « ولو قال : الق متاعك في البحر لتسلم السفينة ، فألقاه فلا ضمان. ولو قال : وعليّ ضمانه ، ضمن دفعاً لضرورة الخوف. ولو لم يكن خوف فقال : القه وعلي ضمانه ، ففي الضمان تردد ، أقربه أنه لا يضمن ». وفي القواعد : « ولو أشرفت سفينة على الغرق فقال الخائف على نفسه أو غيره : الق متاعك في البحر وعليّ ضمانه ، ضمن ». وفي كشف اللثام : « بلا خلاف إلا من أبي ثور ، كما في المبسوط والخلاف ». وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل وبين غيرنا ، إلا من أبي ثور ، وهو شاذ لا يعتد به ، كما في محكي الخلاف ، بل فيه ان عليه إجماع الأمة عداه ، كما عن المبسوط نفي الخلاف فيه من غيره ». ويقتضيه ـ مضافاً الى ذلك ـ عموم الصحة ، فإنه نوع من العهد. ويحتمل ان يكون عقداً ويكون قبوله فعلياً وهو الإلقاء ، وأن يكون قولياً كما إذا قال : قبلت ، فيلزمه الإلقاء ، عملا بالعقد ، ولا يلزم في الصورة الأولى لعدم تحقق القبول. ويحتمل أن يكون إيقاعاً ، نظير : « خط ثوبي ولك درهم » أو « رد عبدي ولك نصفه ». وهذا هو الأقرب وقد عرفت أن الضمان هنا ليس من الضمان المصطلح ، بل هو من الضمان العرفي.