( مسألة ١ ) : لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان ، فادعى أنه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له ، فالقول قوله [١]. وكذا لو ادعى أنه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له [٢] ، لأصالة بقاء ما كان عليه [٣].
______________________________________________________
[١] يعني : قول المضمون له. والمراد أن قوله لا يحتاج إلى الإثبات لأنه يطابق الحجة ، بخلاف قول خصمه ، فإنه المحتاج إلى الإثبات ، لمخالفته للحجة. والمراد من الحجة ما يجب العمل به من غير دافع ولا معارض ، وهي هنا أصالة عدم الضمان الجارية بلا معارض ولا دافع ،
[٢] لعين ما ذكر ، فإن الأصل عدم ضمان تمام الديون.
[٣] الظاهر من هذا الأصل استصحاب بقاء الدين على حاله في ذمة المضمون عنه ، وهو وإن كان جارياً في نفسه ، لكنه محكوم بأصالة عدم الضمان للسببية والمسببية بين مجراهما ، فان بقاء الدين وعدمه من آثار عدم الضمان وحدوثه شرعاً ، فاذا حصل الضمان زال الدين وسقط ، وإذا لم يحدث بقي الدين بحاله. فإن قلت : الوجود لا يكون من آثار العدم ، كما أن العدم لا يكون من آثار الوجود. فان العدم لا شيء فلا يكون أثر الشيء. قلت : هذا في العلل العقلية لا الشرعية ، وإلا فهي تابعة لدليل الجعل وكيفية مؤداه ، والأصول إنما تجري بلحاظ مؤدى الدليل الشرعي.
لكن قد يشكل ما ذكرنا : بأن صحيح زرارة (١) الذي هو دليل الاستصحاب تضمن جريان استصحاب الطهارة مع الشك في النوم ، مع أنها من آثار عدم النوم ، نظير ما نحن فيه بعينه ، وكان اللازم على ما ذكرنا جريان أصالة عدم النوم الذي هي الأصل السببي. اللهم إلا أن يقال : إنه لا بد من توجيهه وحمله على خلاف الظاهر ، عملا بما دل
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الوضوء حديث : ١.