( مسألة ٢ ) : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ، أو في ثبوت الدين وعدمه ، أو في مقداره أو في مقدار : ما ضمن أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلاً. أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدين ، فالقول قول الضامن [١]. ولو اختلفا في اشتراط تأجيله [٢] مع كونه حالاً ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجلاً ، أو وفاء أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه ، أو تقييده بكونه من مال معين والمفروض تلفه ، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن ، أو اشتراط شيء على المضمون له. أو اشتراط كون الضمان بما يسوى أقل من الدين قدم قول المضمون له.
______________________________________________________
[١] لأصالة عدم الضمان الذي يدعيه المضمون له ، ولأصالة عدم الدين الذي يدعيه ، أو لأصالة عدم الزيادة التي يدعيها ، أو لأصالة عدم الضمان في الزائد الذي يدعيه ، أو لأصالة عدم اشتراط التعجيل الذي يدعيه ، أو لأصالة عدم اشتراط تنقيص الأجل الذي يدعيه ، أو لأصالة عدم اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدين.
[٢] بأن ادعى الضامن أنه اشتراط تأجيله مع كونه حالاً ، أو ادعى أنه اشتراط زيادة أجله مع كونه مؤجلا ، أو ادعى الوفاء أو ادعى إبراء المضمون له عن جميعه أو عن بعضه ، أو ادعى أنه اشترط أداؤه من مال معين وقد تلف فبطل الضمان وبرئت ذمته من المال ، وكذا إذا كان المال المعين موجودا ولكن الوفاء منه موقوف على مقدمات تستوجب تأخره زماناً والمضمون له مطالب بالأداء فوراً. فإن الأصل في جميع ذلك يوافق قول المضمون له. وكذا في الفروض الآتية في بقية المسألة.