فكذلك يجوز له الرجوع عليه مقاصة عما أخذ منه. وهل يجوز للشاهدين على الآذن في الضمان حينئذ أن يشهدا بالاذن من غير بيان كونه الآذن في الضمان أو كونه الآذن في الأداء الظاهر ذلك [١] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال. وكذا في نظائره. كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضاً وبينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض ، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو لثمن البيع على إشكال.
( مسألة ٥ ) : إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك [٢]. وإن صدقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه [٣] وتقبل شهادته له بالأداء [٤]
______________________________________________________
[١] لا يخفى أنه لما كان الاذن بالشيء في نفسه ليس موضوعاً لأثر شرعي وإنما موضوع الأثر الشرعي الاذن المتعلقة بشيء بعينه من ضمان أو أداء أو نحوهما ، فاذا شهد الشاهد بالاذن نفسه من دون ذكر المتعلق لم تسمع هذه الشهادة لعدم الأثر. وهذا بخلاف الدين ، فإنه بنفسه موضوع للأثر الشرعي وان لم يذكر السبب المقتضي له من بيع أو قرض أو غيرهما ، فالفرق بين الأمرين ظاهر. ولا يجوز مقايسة أحدهما على الآخر.
[٢] لعدم ثبوت الأداء ، بل ثبوت عدمه ، فلا موجب للرجوع.
[٣] أخذاً له بإقراره واعترافه.
[٤] يعني : شهادة المضمون عنه. كما صرح بذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما من كتب الأصحاب.