ولو ادعى الوفاء وأنكر الآذن [١] قبل قول المأذون ، لأنه أمين من قبله [٢]. ولو قيد الأداء بالإشهاد وادعى الاشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضا [٣]. ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع [٤]. نعم لو علم أنه وفاء ، ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه ، لان الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء [٥] والمفروض تحققه.
( تمَّ كتاب الضمان )
______________________________________________________
الرجوع. وعلى هذا فالرجوع ليس للاذن ، بل لاشتراط الرجوع المفهوم من القرائن.
[١] اسم فاعل.
[٢] كما في الجواهر ، والأمين يقبل خبره ، كما إذا أمر الجارية بتطهير الثبوت فأخبرت بذلك ، فإنه يقبل خبرها ، وكذلك الأجير على عمل إذا أخبر بوقوعه ، كالأجير على العبادة عن ميت يقبل خبره بفعلها وهكذا. والعمدة في ذلك سيرة العقلاء والمتشرعة.
[٣] لما سبق.
[٤] كما في الجواهر ، لانتفاء الاذن بالأداء الواقع في الخارج ، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده.
[٥] هذا غير ظاهر ، فقد يكون الغرض من الاشهاد التخلص من دعوى الدائن عدم الأداء ، أو التخلص من تهمة الناس له أنه مماطل في وفاء دينه ، وقد يكون الغرض أمراً آخر. وبالجملة : المدار في جواز الرجوع وقوع الأداء على الوجه المأذون فيه ، فاذا لم يحصل لم يجز الرجوع وان حصل الغرض. والله سبحانه العالم العاصم. وهو حسبنا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.