بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
( كتاب الحوالة )
وهي عندهم تحويل المال من ذمة إلى ذمة [١]. والأولى أن يقال : إنها إحالة المديون دائنه إلى غيره ، أو إحالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة غيره. وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان ، فإنه وإن كان تحويلا من الضامن مدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمته. إلا أنه ليس فيه الإحالة المذكورة ،
______________________________________________________
انتهى الكلام الى هنا في الرابع والعشرين من ربيع الثاني في سنة اثنتين وثمانين بعد الالف والثلاثمائة للهجرة. وقد انتهى الكلام في الشرح القديم في الحادي عشر من جمادى الأولى في السنة التاسعة والخمسين بعد الألف والثلاثمائة للهجرة.
( كتاب الحوالة )
قال في التذكرة : « الحوالة عقد جائز بالنص والإجماع ». وعن المبسوط والسرائر : أنها مشروعة بالنص وإجماع الأمة. انتهى.
[١] قال في الشرائع : « فالحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله ». ولأجل أن هذا التعريف مانع من صحة الحوالة على البريء والعلامة يرى صحتها عدل في القواعد عن هذا التعريف الى