الثاني : التنجيز [١] ، فلا تصح مع التعليق على شرط أو وصف ، كما هو ظاهر المشهور. ولكن الأقوى عدم اعتباره كما مال اليه بعض متأخري المتأخرين.
الثالث : الرضا من المحيل والمحتال بلا إشكال [٢]. وما عن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحيل [٣] فيما لو تبرع
______________________________________________________
والمتحصل : أن المفهوم الإنشائي إذا كان تحت سلطنتين فهو قائم بهما ، فلا يتحقق إلا باعمالهما ، فيكون عقداً. وإذا كان تحت سلطنة واحدة يتحقق بأعمالها فقط ، فيكون إيقاعاً. ودعوى أنه إيقاع ومع ذلك يتوقف على رضا الآخر تناقض ، فان اعتبار الرضا من الطرفين مساوق لكون المفهوم عقداً. فلاحظ.
[١] العمد في اعتبار الإجماع المدعى على اعتباره في كلية العقود الذي لا مجال لرفع اليد عنه بعد دعواه من الأساطين. وتلقي الباقين له بالقبول. وإلا فلم يذكر هذا الشرط هنا في جملة من الكتب ، كالشرائع والقواعد وغيرهما ، ولم يتعرض له فيما وقفت عليه من شروحهما ، وفي التذكرة : ذكر التنجيز من شروط الضمان ـ كما سبق ـ ولم يذكر ذلك في الحوالة. ولعله اكتفى بذكره في غيرها مع دعوى الإجماع عليه في عامة العقود.
[٢] عن التذكرة والمسالك والروضة والمفاتيح والكفاية : الإجماع عليه وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر ».
[٣] قال في التذكرة : « يشترط في الحوالة رضا المحيل ـ وهو الذي عليه الحق ـ إجماعا .. ( إلى أن قال ) : في صورة واحدة لا يعتبر فيها رضا المحيل وهي ما إذا جوزنا الحوالة على من لا دين عليه ، لو قال للمستحق : « أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي » فقبل ، صحت