لعدم الإبهام فيه حينئذ [١].
السادس : تساوي المالين أي المحال به والمحال عليه ـ جنساً ونوعاً ووصفا ، على ما ذكره جماعة [٢] ، خلافاً لآخرين [٣]. وهذا العنوان وإن كان عاماً إلا أن مرادهم ـ بقرينة التعليل بقولهم : تفصيا من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمته به ، إذ لا يجب عليه أن يدفع إلا مثل ما عليه ـ فيما كانت الحوالة [٤] على مشغول الذمة بغير ما هو مشغول الذمة به ، كأن يحيل من له عليه دراهم على من له عليه دنانير
______________________________________________________
[١] كأن الوجه فيه عمومات صحة العقود ، والإبهام المانع عقلا من الصحة مفقود.
[٢] قال في الشرائع. « ويشترط تساوي المالين جنساً ووصفاً ، تفصياً عن التسلط على المحال عليه ، إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه. وفيه تردد ». ونسبه في المسالك الى الشيخ وجماعة ، وفي جامع المقاصد الى الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن حمزة ، وفي مفتاح الكرامة : نسبه الى المبسوط في آخر الباب وحكى عن الإيضاح نسبته إلى القاضي وابن حمزة ، ثمَّ قال : « ولم نجد ذلك في الوسيلة ، ولم يحكه في المختلف عن أحد غير الشيخ في المبسوط.
[٣] حكي ذلك عن التذكرة والتحرير والحواشي واللمعة والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك والروضة وغيرها ، وحكي ذلك أيضاً عن موضع من المبسوط.
[٤] متعلق بقوله : « ان مرادهم ». ويحقق أن مرادهم ذلك قول العلامة في القواعد في تحرير المسألة : « وتصح على من ليس عليه حق ،