وكذا مع وجود المتبرع [١].
( مسألة ٥ ) : الأقوى جواز الحوالة على البريء [٢] ،
______________________________________________________
هذه المباني فليس بحيث يجوز رفع اليد عن الأدلة الشرعية من امارة أو أصل ، فلو قلنا بأن علل الشرع معرفات أو أنها علل حقيقة أصلية وكان عموم اللزوم بلا معارض كان هو المحكم ، ولو قلنا بأنها علل أصلية وكان الباقي محتاجاً إلى مؤثر وكان إطلاق دليل الخيار بلا معارض كان هو المحكم أو كان استصحاب الخيار بلا معارض كان أيضاً هو المحكم. فالمباني المذكورة إذا لم توجب العلم لا تسقط الأدلة الشرعية عن مقام المرجعية ، وأنى لها بالعلم مع أن العلية غير منصوصة ، وانما استفيدت من قرائن الأحوال الظنية. وبالجملة : فالتعويل على الأمور المذكورة في إثبات الأحكام الشرعية في غاية من الوهن.
هذا فيما فرضه الأصحاب من تجدد اليسار. والمصنف لم يتعرض له وانما تعرض لمثله. والكلام في الجميع من باب واحد ، والعمل بإطلاق دليل الخيار المقتضي للتراخي ـ كما ذكره في الجواهر وغيره ـ متعين. وأما دعوى الانصراف فممنوعة. ولو كان الانصراف موجباً لسقوط الخيار بتجدد اليسار كان موجباً لثبوته بتجدد الإعسار ، وهو خلاف النص ، فمنشأ الانصراف مخالف للنص.
[١] الكلام فيه كالكلام فيما قبله.
[٢] على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن السرائر : نفي الخلاف فيه بين أصحابنا ، بل حكى بعضهم عنها الإجماع عليه. ويقتضيه إطلاق الأدلة عمومها وخصوصها. وفي الجواهر استدل على ذلك بالسيرة على فعلها بحيث يعلم شرعيتها. لكنه كما ترى. وعن الشيخ في المبسوط في آخر الباب : المنع. وحكى بعضهم ذلك عن القاضي وابن حمزة ، لأصالة