قائمة الکتاب
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة
كتاب الضمان
( تتمة في مسائل النزاع )
كتاب الحوالة
لو تبرع شخص عن المحال عليه أو ضمن عنه برئت ذمته
٤٠٠
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٣ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٣ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F421_mostamsak-alorvatelvosqa-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٣ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :433
تحمیل
( مسألة ٦ ) : يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة [١].
( مسألة ٧ ) : يجوز الدور في الحوالة [٢]. وكذا يجوز الترامي [٣] بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال [٤] ، أو بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه [٥].
( مسألة ٨ ) : لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته [٦].
______________________________________________________
[١] بلا إشكال ظاهر ، عملا بعموم نفوذ الشروط وصحتها. قال في الجواهر : « وقد تقدم في الضمان ما لا يخفى عليك جريانه في المقام كغيره ، من أحكام الأجل واشتراط الخيار وغير ذلك ».
[٢] كما ذكره في التذكرة وغيرها. وفي الجواهر : « بل لم نجد خلافاً هنا وإن سمعته في الضمان ». ويقتضيه عموم الأدلة في البابين. والمراد به : أن يحيل المحال عليه في بعض والمراتب على المحيل الأول ، فيرجع المحتال منه أولا عليه بعد ذلك.
[٣] كما نص عليه في الشرائع والقواعد وغيرهما. والظاهر أنه لا اشكال فيه كما يظهر ذلك من ذكرهم له مرسلين له إرسال المسلمات. ويقتضيه عموم الأدلة.
[٤] كما إذا أحال زيد بكراً على عمرو ، فأحاله عمرو على خالد ، فأحاله خالد على الوليد ، فأحاله الوليد على عبد الملك ، فان المحتال واحد وهو بكر ، والمحال عليه عمرو ثمَّ خالد ثمَّ الوليد ..
[٥] كما إذا أحال بكر في المثال السابق خالداً على عمرو ، فأحال خالد الوليد على عمرو ، فأحال الوليد عبد الملك على عمرو.
[٦] هذا مما لا إشكال فيه ، ضرورة جواز التبرع عن الغير في وفاء دينه وعدم اعتبار المباشرة فيه عرفاً. ويقتضيه ما دل على جواز وفاء