( مسألة ١٠ ) : لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر عليه الحلف مع عدم البينة [١].
( مسألة ١١ ) : إذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين لأنه أمين [٢].
( مسألة ١٢ ) : تبطل الشركة بالموت [٣] ، والجنون والاغماء ، والحجر بالفلس أو السفه ، بمعنى : أنه لا يجوز للآخر
______________________________________________________
اقتضائياً ، فيكون الشرط مخالفاً للكتاب. لكن بناء على هذا لا يصح وان كان في عقد لازم. نعم لو كان المستند الإجماع على بطلان الشرط أمكن اختصاص الإجماع بصورة الشرط في ضمن العقد ، فلا يشمل غيره. لكن ثبوت الإجماع غير ظاهر. فالتحقيق أن الوجه فيه أن الشركة التجارية ليست إلا إيقاع الاذن من الشركاء ، والاذن لا يقبل اللزوم ضرورة ، فيجوز للآذن العدول عن إذنه ما لم يكن سبب ملزم.
[١] لأنه أمين ، وليس على الأمين إلا اليمين ، كما سبق أنه مفاد النصوص
[٢] يعني : وليس على الأمين إلا اليمين. ولا فرق بين أن يكون التلف المدعى بسبب ظاهر أو خفي ـ كما نص على ذلك في الشرائع وغيرها ـ لإطلاق الأدلة ، خلافاً لبعض العامة.
[٣] كما نص على ذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما من كتب القدماء والمتأخرين. ويظهر منهم الإجماع عليه ، بل عن الغنية : الإجماع صريحاً ، وعن التذكرة : انفساخها بالإغماء والحجر والسفه ، وعن التحرير وجامع المقاصد والمسالك : انفساخها بالفلس. والوجه في الحكم في الموت ظاهر ، لانتقال المال إلى الوارث فلا يجوز التصرف بغير إذنه. وكذا في الفلس ، لكون الأموال تحت سلطان الحاكم الشرعي ، فلا يجوز التصرف بغير إذنه. أما في غيرهما فغير ظاهر ، لو لا ظهور الإجماع ، وكما أن الاذن