وعنه (ع) : « أنه سأله رجل فقال له : جعلت فداك أسمع قوماً يقولون : إن المزارعة مكروهة. فقال : ازرعوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه » (١). يستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا من أن الزراعة أعم من المباشرة والتسبيب. أما ما رواه الصدوق مرفوعا عن النبي (ص) : « أنه نهى عن المخابرة ، قال : وهي المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع » (٢). لا بد من حمله على بعض المحامل ، لعدم مقاومته لما ذكر. وفي مجمع البحرين : « وما روي من أنه (ص) نهى عن المخابرة ، كان ذلك حين تنازعوا ، فنهاهم عنها ». ويشترط فيها أمور.
أحدها : الإيجاب والقبول [١]. ويكفي فيهما كل لفظ دال [٢] ، سواء كان حقيقة أو مجازاً مع القرينة ، ك « زارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا » ولا يعتبر فيهما العربية [٣] ، ولا الماضوية ، فيكفي الفارسي
______________________________________________________
[١] لأنها من العقود ، بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر.
[٢] كما يقتضيه عمومات الصحة وإطلاقاتها من دون مخصص ولا مقيد ، كما حرر في أوائل مباحث البيع.
[٣] لما عرفت من العمومات والإطلاقات ، لعدم اعتبار ذلك في مفهومها عرفاً.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب المزارعة حديث : ١.
(٢) معاني الأخبار الجزء : ٢ باب : ١٣٣ الصفحة : ٨٠. بحار الأنوار المجلد : ٢٣ كتاب المزارعة الحديث : ٢.