وغيره ، والأمر [١] كقوله : « ازرع هذه الأرض على كذا » أو المستقبل أو الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء بها.
______________________________________________________
[١] قال في الشرائع : « وعبارتها أن يقول : زارعتك ، أو ازرع هذه الأرض » قال في المسالك : « وأما قوله : ازرع هذه الأرض ـ بصيغة الأمر ـ فإن ذلك لا يجيزونه في نظائره من العقود ، ولكن المصنف وجماعة أجازوه ، استناداً إلى رواية أبي الربيع الشامي والنضر بن سويد عن أبي عبد الله (ع). وهما قاصرتان عن الدلالة على ذلك ، فالاقتصار على لفظ الماضي أقوى ».
ومراده من رواية أبي الربيع ما رواه الشيخ والصدوق عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر ، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر. فقال : لا ينبغي أن يسمي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصفاً وثلثاً وما كان من شرط ، ولا يسمي بذراً ولا بقراً ، فإنما يحرم الكلام » (١). ومراده من رواية النضر ما رواه الكليني والشيخ عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان : « أنه قال : في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره ، فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض ، قال : لا يسمي شيئاً من الحب والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثا » (٢). هذا والمذكور في الروايتين لفظ المضارع لا لفظ الأمر. كما أن رواية النضر عن عبد الله بن سنان لا عن أبي عبد الله (ع) كما ذكر ، وقد سبقه الى ذلك في جامع المقاصد. وأيضاً فإن الأمر لو فرض أنه كان في الروايتين فهو من العامل ، لا من صاحب الأرض.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٥.