من كل من المالك والزارع [١]. بل يكفي القبول الفعلي [٢] بعد الإيجاب القولي على الأقوى [٣].
______________________________________________________
بل هو قبول عرفي ، وحينئذ يمتنع تقدم القبول على الإيجاب. نعم إذا تقدم كان إعمالا للسلطنة ، ويكفي ذلك عن القبول وإن كان خبراً لا إنشاء لا أنه قبول متقدم. وكذا يمكن أن يكون إنشاء ممن وظيفته القبول فيكون إيجاباً ، ويكون الإنشاء من الآخر قبولا ، كما إذا قال المشتري للبائع : اشتريت منك الفرس بدرهم ، فيقول البائع : بعتكها بدرهم ، فان ما صدر من المشتري إيجاب ، وما صدر من البائع قبول ، لا أن ما صدر من المشتري قبول متقدم ، وكذلك في المقام.
[١] لا يختص ذلك بالمقام ، بل يجري في عامة العقود ، كما أشرنا إليه. ويدل عليه في المقام روايتا أبي الربيع الشامي والنضر بن سويد المتقدمتان.
[٢] بأن يكون الفعل دالا على الالتزام النفسي دلالة عقلية دلالة المعلول على علته ، لا دلالة لفظية كدلالة اللفظ على معناه ، كما تقدم نظيره.
[٣] كما صرح به في القواعد ، قال : « ومن قبول ، وهو كل لفظ أو فعل دل على الرضا » ، وفي المسالك : استظهر من عدم تعرض الشرائع للقبول مع تعرضه للإيجاب أنه لا يعتبر اللفظ فيه ، كما ذكره في الإيجاب وفي مفتاح الكرامة : أن القبول الفعلي ليس بقبول ، وأن العقود عبارة عن الصيغة من الطرفين ، وأن تسمية ما اشتمل على القبول الفعلي عقدا مسامحة. انتهى. لكنه ـ كما ترى ـ خلاف مرتكزات العرف ، فإنه لا فرق عندهم بين القول والفعل في الدلالة على الالتزام النفسي الذي هو قوام العقد ، غاية الأمر أن دلالة اللفظ لفظية ودلالة الفعل عقلية ، وليس بفارق في انطباق عنوان العقد أو عنوان المزارعة أو غيرهما من العناوين. وحينئذ يتعين العمل بإطلاقات الصحة وعموماتها.