وتجري فيها المعاطاة [١] ، وإن كانت لا تلزم [٢] إلا بالشروع في العمل [٣].
الثاني : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر [٤]
______________________________________________________
[١] كما نص على ذلك في الجواهر ، لاطراد الوجه المصحح لها في البيع هنا ، كما عرفت. نعم لا يمكن هنا حصول التعاطي من الطرفين ، وإنما يكون من طرف صاحب الأرض لا غير. نعم يكون القبول بأخذ الأرض من الفلاح ، فيكون العقد بالإعطاء والأخذ. لا بالتعاطي من الطرفين.
[٢] للإجماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بالتصرف المانع من الرد.
[٣] لأن استيفاء الفعل إتلاف له ، فيكون ملزماً لها. ثمَّ إنه قد تشكل صحة المعاطاة في المقام بأنه يعتبر في المزارعة اشتراط أمور : من تعيين الحصة ، والأجل » ومن عليه البذر ، والزرع ، والفعل لا يقبل الاشتراط لأنه لا يقبل الإطلاق ، فلا يقبل التقييد. وفيه : أن التقييد للالتزام النفساني كما هو كذلك في العقد اللفظي فإن اللفظ أيضاً لا يقبل التقييد ، وكما أن اللفظ في العقد اللفظي حاك عن الالتزام المشروط ، كذلك بالفعل أيضا يكون حاكياً عن الالتزام المشروط. نعم الفعل لا يصلح للحكاية عن الاشتراط ، لكن يمكن استفادة الشرط من القرائن الحافة بالعقد الفعلي بأن يكون الالتزام المحكي بالفعل مبنياً على الشروط المذكورة ، وربما تكون الاستفادة من اللفظ.
[٤] الشروط المذكورة شروط عامة لمطلق التصرف ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في بعض الكتب السالفة ، وتحرير الاستدلال على الوجه الأكمل يكون في كتاب البيع ، لأنه الكتاب الأول من كتب العقود والإيقاعات ، وقد تعرضنا لذلك في كتاب : ( نهج الفقاهة ) تعليقا على كتاب المكاسب لشيخنا الأعظم قدسسره.