لسفه أو فلس ، ومالكية التصرف [١] في كل من المالك والزارع. نعم لا يقدح فلس الزارع إذا لم يكن منه مال. لأنه ليس تصرفاً مالياً.
الثالث : أن يكون النماء مشتركا بينهما ، فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعة [٢].
الرابع : أن يكون مشاعاً بينهما. فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع ـ كالذي حصل أولا ـ والآخر بنوع آخر ، أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الأخرى للآخر ، لم يصح [٣].
الخامس : تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك ، فلو قال : « ازرع هذه الأرض على أن
______________________________________________________
[١] الظاهر من العبارة أنها شرط آخر زائد على ما ذكر. وكأن وجهه أن ما سبق يختص بقصور في المتصرف ، وهذا الشرط لقصور في موضوع التصرف ، كالمرهون ونحوه. ويحتمل أن يكون المراد بيان الجامع بين الشروط المذكورة ، لأن مرجع الجميع إلى مالكية التصرف.
[٢] إجماعاً. ويشهد له ما سيأتي من الصحيح.
[٣] بلا خلاف ظاهر ، وعن مجمع البرهان : « كأنه إجماع ». ويشهد له مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به. وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » (١).
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٣.