يكون لك أو لي شيء من حاصلها » بطل [١].
السادس : تعيين المدة [٢] بالأشهر والسنين ، فلو أطلق بطل. نعم لو عين المزروع ، أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحته إذا لم يستلزم غرراً. بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض مما لا يزرع في السنة إلا مرة ،
______________________________________________________
[١] إجماعاً ، كما عن التذكرة. ويشهد له النصوص التي منها المصحح المتقدم.
[٢] كما صرح به في كلماتهم ، بل عن التذكرة : الإجماع على أنه لا يجوز مع جهالة المدة. وفي الجواهر : « بلا خلاف معتد به ، بل لعل الإجماع عليه ». ولم يظهر عليه دليل ، فإن ما دل على النهي عن بيع الغرر لا يشمل المقام. وما دل على نهي النبي (ص) عن الغرر (١) غير ثابت. وما في الشرائع من الاستدلال عليه بأنه عقد لازم فهو كالإجارة ، فيشترط فيه تعيين المدة ، دفعاً للغرر ـ وإليه يرجع ما في المسالك من الاستدلال عليه : بأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله ، وكذا ما في الجواهر من الاستدلال : بأن المزارعة أشبه بالإجارة ـ كما ترى لا يرجع إلى دليل ، ومثلها الاستدلال بخبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل؟ قال : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج » (٢). ونحوه غيره. فان الظاهر من القبالة غير المزارعة.
نعم يستفاد من مجموع كلماتهم أنه لا بد من تعيين المدة في الجملة بحيث لا يؤدي إلى الغرر ، فان تمَّ إجماعاً ـ كما هو الظاهر ـ فهو المعتمد
__________________
(١) تقدم التعرض لمصادر الحديث المذكور في الجزء الثاني عشر صفحة : ٢٤٦ من هذه الطبعة
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٥.