أو لم يعين مقدارها ، بطل مع اختلافها ، بحيث يلزم الغرر [١]. نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحة ، كأن يقول : « مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها » أو « أي مقدار شئت منها ». ولا يعتبر كونها شخصية فلو عين كلياً موصوفاً على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته وحينئذ يتخير المالك في تعيينه [٢].
العاشر : تعيين كون البذر على أي منهما [٣] ، وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف.
______________________________________________________
التعميم لا توجب ارتفاع الغرر ، وإنما توجب الاقدام على الغرر ، فاذا كان دليل على مانعية الغرر فهو حاصل في الفرض مع اختلاف الافراد في الضرر وعدمه أو شدة الضرر وخفته ، والرضا بالتعميم لا يرفع مانعية الغرر. نعم لا دليل على مانعية الغرر من هذه الجهة ، والإطلاق يقتضي الصحة.
[١] الكلام في هذا الشرط هو الكلام فيما قبله ، فاذا كان الغرر مانعاً فهو في المقامين سواء ، وإلا فلا موجب للبطلان فيهما أيضاً.
[٢] كما في بيع الكلي.
[٣] قال في القواعد : « والإطلاق يقتضي كون البذر على العامل. ويحتمل البطلان » وحكى الأول عن جماعة. وكأن وجهه : أن المزارعة تقتضي لزوم العمل على الفلاح بنحو الواجب المطلق المقتضي وجوب مقدماته ومنها البذر ، كالعوامل وآلات الحرث ونحو ذلك ، كما أن إطلاق الإجارة على الخياطة يقتضي كون الخيوط على الأجير لا على المستأجر. فيكون وجه البطلان الذي احتمله في القواعد المنع من ذلك ، وأن مقتضى المزارعة