أو كان له حق اختصاص بها بمثل التحجير والسبق ونحو ذلك [١] ، أو كان مالكاً للانتفاع بها ، كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره [٢] أو شارك غيره. بل يجوز أن يستعير الأرض للمزارعة. نعم لو لم يكن له فيها حق أصلا لم يصح مزارعتها ، فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك ، فان المزارع والعامل فيها سواء. نعم يصح الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر ، أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك. لكنه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة [٣]. ولعل هذا مراد الشهيد في المسالك من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين قاطبة [٤] إلا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر. فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص بها ، وإلا فلا إشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان ، كما يدل عليه جملة من الاخبار.
( مسألة ٢ ) : إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ، فالظاهر
______________________________________________________
[١] كما إذا وضع فيه شيئاً.
[٢] كما سيأتي التعرض لذلك في المسألة الثالثة عشرة.
[٣] من المعلوم أن الشركة في الزرع ليست مزارعة ـ كما عرفت ـ مفهوماً عرفاً ولغة وشرعاً.
[٤] قال في المسالك : « واعلم أنه قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن صيغتها أن المعقود عليه هو الأرض المملوكة المنتفع بها ـ كما سيتحرر