حال الزرع الموجود كما مر من كونه لمالك البذر [١].
( مسألة ١٠ ) : لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج ـ من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك ـ فان كان الزارع عالماً بالحال صح ولزم [٢] ، وإن كان جاهلا كان له خيار الفسخ [٣]. وكذا لو كان الماء مستولياً عليها وأمكن قطعه عنها [٤]. وأما لو لم يمكن التحصيل في الصورة الأولى أو القطع في الثانية كان باطلا [٥] سواء كان
______________________________________________________
وقال بعض تجوز المطالبة بالأرش في شرط البكارة وشرط الختان ، وهو إن ثبت فغير ما نحن فيه. ثمَّ على تقدير المطالبة بحق الشرط كيف تحقق أن غرامته تكون بالضمان على أحد الوجوه السابقة.
وكان الاولى للمصنف أن يدعي بأنه يجوز للمشروط له المطالبة بشرطه وضمانه على المشروط عليه بقيمته ، لأنه فوته على مالكه ، فإنه أبعد عن الاشكال. وإن كان هو أيضاً محل إشكال ، فإن الشروط الإيجابية من قبيل الأعمال ، وهي غير مضمونة ، كما عرفت في المسألة السابعة.
[١] يشكل ما ذكره : بأنه مخالف لمقتضى العقد الذي لم يفسخ ، فان مقتضاه كون الحاصل بينهما ، فما الذي دعا إلى مخالفة مقتضى العقد؟ والمتحصل مما ذكرناه : أنه إن فسخ وإن كان البذر للمالك كان الزرع له وعليه أجرة العمل للزارع وإن كان البذر للزارع كان الزرع له وعليه أجرة المثل للمالك.
[٢] كما يقتضيه إطلاق الأدلة.
[٣] لما في ذلك من الضرر عليه.
[٤] إذ لا فرق بين الابتداء والاستدامة.
[٥] لما عرفت في الشرط السابع من شرائط المزارعة.