بها بغير الزرع لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع [١]. نعم لو استأجر أرضاً للزراعة مع علمه بعدم الماء وعدم إمكان تحصيله أمكن الصحة لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع إلا أن يكون على وجه التقييد فيكون باطلا أيضاً.
( مسألة ١١ ) : لا فرق في صحة المزارعة [٢] بين أن يكون البذر من المالك أو العامل [٣] أو منهما.
______________________________________________________
حكمهم بالتخيير على عدم الإمكان الفعلي مما يوجب الضرر والمشقة حصول الماء الكافي.
[١] فيكون المراد من قوله سابقاً : « استأجر أرضاً للزراعة » أن يكون الداعي الزراعة.
[٢] قال في الشرائع : « إذا كان من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارعة ، وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل ، أو كان من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر ، نظراً إلى الإطلاق ». قال في الجواهر : « جميع الصور المتصورة في هذه الأربعة كلاً أو بعضاً بين الزارع والمزارع جائزة ، نظراً إلى العموم والإطلاقات بلا خلاف أجده في شيء منها عندنا. بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ». وذكر نحو ذلك في الحدائق وبعد ما ذكر ذلك قال : « وهو مما لا خلاف فيه ولا إشكال فيما إذا كان عقد المزارعة بين اثنين خاصة ، فإنه لا خلاف في الصحة ».
[٣] هذه الصورة متيقنة من النصوص التي هي الأصل في المزارعة وهي ما ورد في مزارعة النبي (ص) لأهل خيبر. والظاهر أن البذر منهم ـ كما صرح به جماعة ـ بل هو صريح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وسألته عن المزارعة فقال : النفقة منك والأرض