ينظر اليه ولو الصبي غير المميز ، وأن ينظر الى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن. ويستحب الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال ويوم الجمعة بعد العصر ، ويستحب عند ميل الزوجة إليه.
( مسألة ١٢ ) : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يصبح.
( مسألة ١٣ ) : يستحب السعي في التزويج ، والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين.
( مسألة ١٤ ) : يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها فعن أبي عبد الله (ع) : « من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته » (١).
( مسألة ١٥ ) : يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة ، ولا يدخل عليها أحد من الرجال.
( مسألة ١٦ ) : يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ.
( مسألة ١٧ ) : يستحب تخفيف مئونة التزويج وتقليل المهر
( مسألة ١٨ ) : يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.
( مسألة ١٩ ) : يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته ، ومس أي جزء من بدنه ببدنها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١