( مسألة ٤ ) : إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة ، فإن كان الطلاق رجعياً لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة [١]. وإن كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان ، المشهور على الجواز ، لانقطاع
______________________________________________________
والرقية ، والبيعية ، وغيرها من مضامين العقود والإيقاعات ، إنما يكون العقد موجباً لحدوثها ، وهو المقصود من إنشائها ، والبقاء إنما يكون باستعداد ذاتها ، فبقاؤها عند العقلاء لا يكون منشأه العقد ، بل استعداد ذاتها ، وليس العقد الا متضمناً لجعل الحدوث لا غير. فالاختلاف بين الانقطاع والدوام يرجع الى الاختلاف في أن الأول قد جعل فيه الانقطاع زائداً على جعل الحدوث ، بخلاف الثاني ، فإنه لم يجعل فيه إلا الحدوث. فاذا شك في الدوام والانقطاع فقد شك في جعل الانقطاع زائداً على جعل الحدوث وعدمه ، فيرجع فيه الى أصالة العدم. فالمقام نظير ما لو شك في شرط الانفساخ وعدمه ، فيكون الانقطاع على خلاف الأصل والدوام على وفقه. كيف ولو كان الدوام مجعولاً في الدائم كان الطلاق مخالفة لوجوب الوفاء بالعقد. وهو كما ترى. ومقتضى ما ذكرنا جواز اشتراط الطلاق في عقد النكاح ، كجواز اشتراط الإقالة فيه. لكن عن الشيخ : بطلان الشرط في الأول ، بل عن المسالك : الاتفاق عليه. وهو غير ظاهر.
[١] بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. لأنها بحكم الزوجة نصاً وفتوى كذا في الجواهر.
أقول : قد استفاضت النصوص في ذلك ،ففي خبر محمد بن قيس قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثمَّ نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة ، قال : فليلحقها