عدتها ، عملاً بإطلاق جملة من الأخبار [١]. والأقوى المشهور. والأخبار محمولة على الكراهة [٢]. هذا ولو كانت
______________________________________________________
الحرام تزويج الخمس ، ومع الطلاق تخرج المطلقة عن الزوجية ، فلا يكون إلا تزويج الأربع. نعم يعارضها إطلاق النصوص المتقدمة وغيرها المتضمنة أنه لا يجوز تزويج الخامسة بعد طلاق أحد الأربع إلا بعد خروجها عن العدة ، الذي لا فرق فيه بين الرجعي وغيره. ولذلك قال في كشف اللثام : « وظاهر التهذيب الحرمة قبل الانقضاء. وهو ظاهر الاخبار ».
[١] إشارة الى ما تقدم في كشف اللثام. وظاهر المتن التوقف من نسبة القول بالتحريم إلى قائل.
[٢] عند المشهور. وفي المسالك : « في الحمل نظر من حيث عدم المعارض ». وفي الجواهر جعل ما في حسنة الحلبي المتقدمة قرينة على تقييد النصوص بالرجعي. ولكنه غير ظاهر. وكذا ما في الجواهر أيضاً من أن في النصوص ما يتضمن أنه لا يجوز له تزويج الخامسة حتى يعتد هو مثل عدة المطلقة ، وما يتضمن من أنه إذا ماتت إحدى الأربع لم يجز له أن يتزوج حتى يعتد أربعة أشهر وعشراً ، بل فيه أنه يعتد وإن كانت متعة.كما سيأتي بعضها. لكن قرينية ذلك غير ظاهرة ، فان ثبوت الاعتداد على وجه الاستحباب في بعض الموارد لا يقتضي مقايسة غيره عليه ، وإلا كان اللازم الحمل على الاستحباب حتى في الطلاق الرجعي.
وبالجملة : إطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن ، ولا قرينة على تقييدها بالرجعي. ووحدة السياق في موثق عمار الآتي لا تكون قرينة على التصرف فيه فضلا عن غيره.
فان قلت : المنع عن تزويج الخامسة بعد طلاق إحدى الأربع إنما هو من باب حرمة الجمع بين الخمس. فاذا كان الطلاق بائناً لا جمع.