فصل
لا يجوز التزويج في عدة الغير [١] دواماً أو متعة ، سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية ، أو عدة الوفاة ، أو عدة وطء الشبهة ، حرة كانت المعتدة أو أمة. ولو تزوجها حرمت عليه أبداً [٢]
______________________________________________________
فصل
لا يجوز التزويج في عدة الغير
[١] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر. واستدل عليه بقوله تعالى ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) (١) بناء على أن المراد من عزم العقدة : نفس العقدة ، لا العزم نفسه ، لظهور تحليله كما يظهر من سياق الآيات. والمراد من بلوغ الكتاب أجله : انتهاء العدة ، بلا خلاف ، كما في مجمع البيان. ولكن مورد الآية عدة الوفاة ، فالتعدي عنها لا بد أن يكون بالإجماع
[٢] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه. وتدل عليه النصوص بعد ضم بعضها الى بعض ، فان بعضها مطلق في الحرمة الأبدية ، كخبر محمد بن مسلم ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها. قال (ع) : يفرق بينهما ولا تحل له
__________________
(١) البقرة : ٢٣٥.