( مسألة ٢٠ ) : يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماع.
( مسألة ٢١ ) : تكره المجامعة تحت السماء.
( مسألة ٢٢ ) : يستحب إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله.
( مسألة ٢٣ ) : يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت ، وغسل رجليها ، وصب الماء من باب الدار الى آخرها.
( مسألة ٢٤ ) : يستحب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض.
( مسألة ٢٥ ) : يكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع.
( مسألة ٢٦ ) : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر الى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها
______________________________________________________
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وله الحمد ، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم ، وآله الطاهرين.
[١] في كشف اللثام : اتفاق الأصحاب عليه في الجملة. وفي الجواهر :
نفي الخلاف فيه بين المسلمين ، ودعوى الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له النصوص ، منها مصحح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال (ع) : نعم ، إنما يشتريها بأغلى الثمن » (١) ، ومصحح هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري ، كلهم عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.