والمتعة [١]. كما لا فرق في الدخول بين القبل ، والدبر [٢]. ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة [٣] ، فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية ، ولو مع العلم والدخول. بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها ، فإن المحرم فيها هو الوطء [٤] دون سائر الاستمتاعات. وكذا لا يلحق بالتزويج
______________________________________________________
[١] كما صرح به في المسالك. وجعله في الجواهر معقد الإجماع. ويقتضيه إطلاق النصوص.
[٢] كما صرح به في الجواهر. لإطلاق النصوص.
[٣] قال في القواعد : « هل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدة؟ إشكال ». وفي المسالك : « وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة وجهان. وعدمها أقوى ، وقوفاً على موضع النص ، واستصحاباً للحل في غيره ». وفي الجواهر : جزم بذلك لذلك. وفي كشف اللثام : أنه الأقوى لعدم التبادر الى الفهم من العدة ، لاختصاصها باسم آخر.
[٤] كما هو المشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويقتضيه صريح جملة من النصوص ، كصحيح محمد بن إسماعيل قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك ، أم لا بد من استبرائها؟ قال : يستبرؤها بحيضتين. قلت : يحل للمشتري ملامستها؟ قال : نعم ، ولا يقرب فرجها » (١) ، وموثق عمار الساباطي : « قال أبو عبد الله (ع) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها. وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا. قلت : فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال (ع) : نعم قبل أن يستبرئها » (٢).
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٥.