( مسألة ٣ ) : لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه [١] ، سواء كانت عدة الطلاق ، أو الوطء شبهة ، أو عدة المتعة ، أو الفسخ بأحد الموجبات [٢] أو المجوزات له. والعقد صحيح ، إلا في العدة الرجعية ، فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة [٣]. وإلا في الطلاق الثالث الذي يحتاج الى المحلل ، فإنه أيضا باطل ، بل حرام [٤] ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية ، وإلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبداً ، وإلا في العدة لوطئه زوجة الغير
______________________________________________________
[١] لأن العدة إنما شرعت للمنع عن التزويج من غير ذي العدة احتراماً لذي العدة ، فلا تمنع من تزويجه.
[٢] مثل الكفر ، والرضاع ، ونحوهما مما يوجب انفساخ النكاح.
[٣] هذا غير كاف في المنع. لأن التنزيل يختص بالأحكام الشرعية ، ولا يشمل غيرها. والمنع من تزويج الزوجة إنما هو لأجل أن الزوجية لا تقبل التأكد ولا التكرر ، فيمتنع أن يترتب أثر على العقد على الزوجة. فإذا كان الطلاق الرجعي يوجب زوال علقة الزوجية وصيرورة المرأة أجنبية ، فلا مانع من حدوث الزوجية لها بالعقد. والزوجية التنزيلية ـ بمعنى : ثبوت أحكام الزوجة ـ لا يمنع من الزوجية الحقيقية. ويترتب على صحة العقد ثبوت المهر ، واستحقاقه بالدخول ، وغير ذلك من أحكام الزوجية الحديثة ، وإلا فهي ليست بذات بعل ، ولا معتدة.
[٤] لم أقف على ما يدل على هذه الحرمة ، إذ المذكور في الكتاب (١)
__________________
(١) وهو قوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا .. ) البقرة : ٢٣٠.