شبهة ، لكن لا من حيث كونها في العدة ، بل لكونها ذات بعل. وكذا في العدة لوطئه في العدة شبهة إذا حملت منه ، بناء على عدم تداخل العدتين ، فان عدة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التي هي عدة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل ، وبعد وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة ، فلا يجوز له تزويجها في هذه العدة ـ أعني : عدة وطء الشبهة ـ وإن كانت لنفسه ، فلو تزوجها فيها عالماً أو جاهلا بطل [١] ، ولكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال [٢].
( مسألة ٤ ) : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة ، أو يكفي كون التزويج في العدة مع الدخول بعد انقضائها؟ قولان [٣]. الأحوط الثاني ، بل لا يخلو عن قوة ، لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف الى الدخول في العدة.
______________________________________________________
والسنة (١) : أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، وذلك إنما يدل على بطلان العقد وعدم ترتب أثر عليه ، لا حرمة العقد تكليفاً.
[١] العمدة فيه : أنه معلوم من مذاق الشارع ، وأن جعل العدة يقتضي عدم جواز التزويج إلا بعد انتهائها. وسيأتي نظير ذلك في المسألة العاشرة.
[٢] وسيأتي منه في نظيره في المسألة العاشرة أن التحريم الأبدي لا يخلو من قوة. ولكنه غير ظاهر ، كما سيأتي. فانتظر.
[٣] اختار أولهما في المسالك ، قال فيها : « وطء الجاهل بالتحريم بعد العدة لا يؤثر في التحريم وإن تجدد له العلم ، وإنما المحرم الوطء فيها ،
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٧ من أبواب أقسام الطلاق.