إذا كانت الموطوءة مشتبهة [١] وإن كان الواطئ عالماً. وأما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان [٢] ، أقواهما الثاني. وإذا كان التزويج مجرداً عن الوطء فلا مهر أصلا [٣].
( مسألة ١٤ ) : مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء [٤]. وأما إذا كان مع التزويج
______________________________________________________
[١] إذ لو كانت عالمة كانت بغياً ، « ولا مهر لبغي ».
[٢] حكي أولهما عن الشيخ في المبسوط ، لأن العقد هو السبب في ثبوت المهر ، لأنه الوجه في الشبهة ، فكان كالصحيح المقتضي ضمان ما وقع عليه التراضي. وفيه : أن استحقاق المسمى إنما يكون بالعقد ، فاذا فرض بطلانه لم يكن وجه لاستحقاقه. وكونه سبب الشبهة ، لا يقتضي سببية ضمان المسمى. والرضا به إنما كان مبنيا على العقد ، فاذا بطل بطل. فيتعين الضمان بمهر المثل. نظير ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ، فإنه يكون بالمثل ، لا بالمسمى. نعم في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها » (١). ونحوه ما في موثق سليمان بن خالد (٢). ولا يبعد أن يكون المراد منه جنس المهر ، كما يشير اليه التعليل ، لا المسمى ، فان التعليل لا يقتضيه.
[٣] للأصل مع عدم المقتضي له ، إذ هو إما العقد ، وإما الوطء ، وكلاهما منتف.
[٤] كما في الجواهر. لأنه السبب في العدة ، وظاهر الأدلة كونها متصلة بالسبب ،
ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.