فهل هو كذلك ، أو من حين تبين الحال؟ وجهان [١]. والأحوط الثاني ، بل لعله الظاهر من الاخبار.
( مسألة ١٥ ) : إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط ـ فلا مهر لها إذا كانت حرة ، إذ لا مهر لبغي. ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك
______________________________________________________
عن رجلين نكحا امرأتين ، فأتي هذا بامرأة ذا وهذا بامرأة ذا ، قال (ع) : تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثمَّ ترجع كل واحدة إلى زوجها » (١). ونحوه غيره.
[١] للأول : ما سبق. وللثاني : أنه ظاهر النصوص المتضمنة للأمر بالاعتداد بعد التفريق ، كما أشار الى ذلك في المتن ، ففي مصحح إبراهيم ابن عبد الحميد المروي في الفقيه : أن أبا عبد الله (ع) قال في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها ، فتزوجت ، ثمَّ جاء زوجها ، قال (ع) : « يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثمَّ تعتد وترجع الى زوجها الأول » (٢). وقريب منه غيره. والجميع ينسبق الى الذهن منه أن الاعتداد بعد التفريق ، وهو وقت تبين الحال. ولذلك مال في الجواهر الى ذلك. وعلله بعض : بأن الشبهة بمنزلة النكاح الصحيح ، فزوال الشبهة بمنزلة الطلاق ، فيكون الاعتداد منه. وهو ـ كما ترى ـ أشبه بالاستحسان. لكن لا يبعد أن يستفاد من النصوص المذكورة لزوم الاعتداد عند ارتفاع الشبهة ، سواء كان هناك عقد فاسد اشتباهاً ، أم لم يكن عقد وكان الاشتباه في وقوعه لاعتقاد وقوعه ، أو للاشتباه في المعقود له أو عليه ، وأن المدة
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب العيوب حديث : ٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه الجزء : ٣ صفحة : ٣٥٥ طبعة النجف الحديثة ، الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٨.