( مسألة ١٦ ) : لا يتعدد المهر بتعدد الوطء [١] مع استمرار الاشتباه. نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد.
( مسألة ١٧ ) : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني [٢] ،
______________________________________________________
جهة التعليل بالاستحلال. ولا يخلو من تأمل ، وإن كان هو الأظهر.
[١] كما استظهره في الجواهر في مبحث بيع الحيوان ، لأنه ظاهر الصحيح الأول.
[٢] كما هو المشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. لعمومات الحل ، ولعموم : « الحرام لا يحرم الحلال » (١) ، وخصوص صحيح عبيد الله ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أيما رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوجها حلالا ، قال (ع) أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمَّ اشتراها بعد فكانت له حلالا » (٢) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوجها ، فقال (ع) : حلال ، أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال » (٣). ونحوهما غيرهما.
وعن الشيخين وجماعة : المنع إلا مع التوبة. ويشهد لهم جملة من النصوص ، كموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال (ع) : إن أنس منها رشداً فنعم ، وإلا فليراودها على الحرام ، فان تابعته فهي عليه حرام ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤ ، ٥ وباب : ٦ حديث : ٦ ، ٩ ، ١١ ، ١٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.