وغيره [١]. والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها
______________________________________________________
وإن أبت فليتزوجها » (١). ونحوه غيره. وفيه ـ كما في الجواهر ـ : أنها قاصرة عن ذلك بالشهرة على خلافها. وبموافقتها لابن حنبل ، وقتادة. ويشكل : بأن مخالفتها المشهور في المقام لا يسقطها عن الحجية. وكذلك موافقتها لابن حنبل ، مع أنها مروية عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) ، وزمانهما متقدم على زمان ابن حنبل ، فلا مجال للاتقاء منه. فالجمع بين هذه النصوص وما قبلها بالتقييد متعين ، لو لا ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ، وما في صحيح الحلبي المتقدم من التمثيل ، وما ورد من جواز تزويج الزانية ـ كما سيأتي ـ من الحمل على التنزيه مخافة اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
[١] على المشهور شهرة عظيمة ، للنصوص الكثيرة ، منها صحيح علي بن رئاب المروي في قرب الاسناد ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال (ع) : نعم ، وما يمنعه؟! ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد » (٢) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فاذا الثناء عليها في شيء من الفجور ، فقال (ع) : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها » (٣) ، ونحوهما غيرهما.
وعن الحلبي ، وظاهر المقنع : الحرمة. للاية الشريفة : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٤) ، بدعوى ظهورها في حرمة تزويج الزانية لغير
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٤) النور : ٣.