إلا بعد ظهور توبتها. بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلا بعد توبتها. ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور ، فإن أبت ظهر توبتها [١].
( مسألة ١٨ ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها [٢]
______________________________________________________
بالزنا ، قد شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا ، أو شهر منهم بالزنا ، لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته » (١) ، ونحوه خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (٣) ، وخبر حكم ابن حكيم عن أبي عبد الله (ع) : « في قول الله عز وجل ( وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قال : إنما ذلك في الجهر ، ثمَّ قال : لو أن إنسانا زنا ثمَّ تاب تزوج حيث شاء » (٤). وفي رسالة المحكم والمتشابه عن تفسير النعماني : « نزلت هذه الآية في نساء كنّ بمكة معروفات بالزنا ، منهن سارة ، وخيثمة ، ورباب ، حرم الله نكاحهن ، فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن » (٥). وعن المفيد ، وتلميذه سلار : الحرمة اعتماداً على ما ذكر. لكن عرفت سابقاً أن الآية لا يراد منها التشريع. والاخبار المذكورة تشير الى ذلك ، وأن المقصود منها التبكيت والذم لنساء ورجال مشهورين بالزنا مواظبين عليه.
[١] كما تقدم في النصوص.
[٢] على المشهور ، للأصل ، ولما ورد من أن الحرام لا يحرم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.