أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقياً على الشك [١]. نعم لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة [٢] ، وخصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء [٣]. ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر [٤]. وكذا في المسألة السابقة.
( مسألة ٢١ ) : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة [٥] حرمت عليه [٦] أمه أبداً وإن علت ،
______________________________________________________
الدخول في حال الجهل ». لكن عرفت الإشكال في الأولوية.
[١] للأصل المقتضي للبناء ظاهراً على الحل.
[٢] لاستصحاب كونها في العدة.
[٣] لأن اخبارها حجة ، كما سبق.
[٤] للإطلاق.
[٥] كما نص على ذلك في القواعد ، والمسالك ، وجامع المقاصد ، والروضة وغيرها. وفي الرياض : « الاتفاق في الظاهر واقع عليه ». لصدق الإيقاب ، وتقييده بتمام الحشفة في وجوب الغسل لدليله ـ مثل : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » (١) ـ لا يقتضي التقييد بذلك هنا ، لحرمة القياس. ودعوى الانسباق الى ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام ، ممنوعة بنحو يعتد به.
[٦] إجماعا ، كما عن الانتصار ، والخلاف. وفي المسالك : « أنه متفق عليه بين الأصحاب ». وفي الرياض : حكايته عن الغنية ، والتذكرة ، وشرح النافع للسيد وغيرهم. وفي الجواهر : « هو في أعلى درجات الاستفاضة أو التواتر ». ويشهد له النصوص ، منها صحيح ابن أبي عمير عن بعض
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة.