وبنته وإن نزلت [١] ، وأخته ، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين أو مختلفين [٢]. ولا تحرم على الموطوء
______________________________________________________
أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل يعبث بالغلام ، قال (ع) : إذا أوقب حرمت عليه بنته وأخته » (١) ، وموثق إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال (ع) : إن كان ثقب فلا » (٢). ونحوهما غيرهما.
[١] نص على ذلك في القواعد ، وحكي عن ابن إدريس. وتنظر فيه في كشف اللثام ، لعدم وضوح عموم الأم للجدة والبنت لبنت البنت. والأصل يقتضي الحل لو لا دعوى الاتفاق عليه ، المحكية عن جماعة.
[٢] أما إذا كان الواطئ صغيراً : فقد استشكل فيه في القواعد وغيرها ، لاختصاص النصوص بالرجل الذي لا يشمل الصغير ، ولا إجماع على عدم الفصل بينه وبين الكبير ، فيتعين الرجوع فيه الى أصالة الحل. خلافا للمحقق والشهيد الثانيين وغيرهما ، فالأقوى عندهم عدم الفرق ، لعدم الفرق في حكم المصاهرة بين البالغ وغيره ، ولصدق عنوان الرجل عليه بعد البلوغ ، فيقال : « إنه رجل أوقب » وإن كان إيقابه سابقاً. ولأن التحريم في النص خارج مخرج الغالب. ولكن الجميع غير ظاهر. بل الثاني خلاف الظاهر ، فان الظاهر من قول القائل : « رجل أوقب » أنه أوقب حال كونه رجلا ، وكذا كل عنوان أخذ موضوعاً للحكم ، فان الظاهر منه المقارنة بين الحكم وبين العنوان ، مثل قولنا : « مسافر صلى قصراً ، وحاضر صلى تماماً » ، ونحو ذلك. ومن العجيب ما في كشف اللثام فإنه استدل على الحكم بالصحيح والموثق المتقدمين ، ثمَّ ذكر
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.