أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى [١]. ولو كان الموطوء خنثى [٢] حرمت أمها وبنتها على الواطئ ، لأنه إما لواط
______________________________________________________
في وجه الإشكال الذي ذكره في القواعد فقال : « من عموم الخبر الثاني وهو خيرة التحرير والأصل واختصاص الخبر الأول .. » مع أن الخبر الثاني أيضا خاص كالأول.
وأما عدم الفرق في الموطوء بين الصغير وغيره : فهو المصرح به في القواعد وغيرها ، بل قد استظهر من عبارة جامع المقاصد : أنه من معقد إطباق الأصحاب ، ومن عبارة الروضة : أنه إجماع. وإن كان لا يخلو من نظر ، لاحتمال رجوع الإجماع في الثاني إلى النسب مقابل الرضاع ، ورجوع الإطباق في الأول إلى أصل الحكم. وكيف كان فالعمدة في وجه الاشكال : أن المذكور في النصوص هو الغلام ، وهو لا يشمل الشيخ والكهل. فالتعدي الى الرجل يحتاج إما الى فهم المثالية من الغلام ، والمراد مطلق الذكر ، أو الإجماع على عدم الفصل. لكن كلا من الأمرين معا غير ظاهر. وإن كان غير بعيد.
[١] للأصل. وفي كشف اللثام وغيره عن الشيخ أنه حكى عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا. ومأخذه غير ظاهر غير احتمال رجوع الضمير في الاخبار لكل من الفاعل والمفعول. وفيه : أن المسؤول عن حكمه الواطئ ، فالحكم ـ وهو التحريم ـ يكون عليه ، وضمير المخاطب بالحكم راجع اليه. نعم الضمير الآخر راجع الى الموطوء. فالقول المذكور ضعيف. ولا سيما بعد دعوى الإجماع على العدم ، كما عن صريح التذكرة وظاهر الروضة.
[٢] قال في القواعد : « ولو أوقب خنثى مشكل ، أو أوقب ، فالأقرب عدم التحريم ». وعلله في كشف اللثام بالأصل مع الشك في