أو زنا [١] ، وهو محرم إذا كان سابقاً كما مر [٢]. والأحوط حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج [٣]
______________________________________________________
السبب ، ووجه الخلاف الاحتياط ، وتغليب جانب الحرمة ، ثمَّ قال : « نعم إن كان مفعولا وكان الإيقاب بإدخال تمام الحشفة لم يشكل تحريم الأم والبنت على القول بنشر الزنا الحرمة. وإن كان فاعلا حرمت عليه النساء قاطبة ، كما حرم على الرجال ، للإشكال في الذكورية والأنوثية. على أن كلامهم في إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجاً أو زوجة يدل على الإباحة ». لكن قد يدفع الإشكال الأول : بأن الكلام بالنظر الى الإيقاب ، والمقصود نفي الحرمة من جهته ، لا من جهة الزنا.
[١] لكن المحرم باللواط بنته التي تتولد من مائه ، والمحرم بالزنا بنت الموطوءة التي تتولد منها ، فاختلف المفهوم والمصداق ، وحينئذ لا يحصل العلم بالتحريم إلا مع الابتلاء بالطرفين ، من جهة العلم الإجمالي ، ويكون التحريم في كل منهما عقلياً لا شرعياً.
[٢] بل يأتي في المسألة الثامنة والعشرين من الفصل الآتي.
[٣] كما عن ابن سعيد في الجامع ، بل هو ظاهر جماعة ممن أطلق التحريم للمذكورات ، لمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة » (١) ، المعتضد بإطلاق نصوص الباب. والمشهور الحل في الفرض ، بل هو المذكور في كلام جماعة مرسلين له إرسال المسلمات ، بل في كلام شيخنا أنه اتفاقي لا مخالف فيه فتوى ورواية ، إلا ما يظهر من المرسل المذكور. ويتعين حمله على كونها امرأته في الحال دون زمان الإتيان ، وإن كان خلاف الظاهر. والعمدة : أن المرسل المذكور في نفسه
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.