أو أخته أو أمه ، وإن كان الأولى الترك في ابنته [١].
فصل
من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوج [٢] امرأة محرمة
______________________________________________________
[١] لمرسل موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال : « كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين ، فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ فقال (ع) : نعم ، سبحان الله ، لم لا يحل؟! فقال : إنه كان صديقاً له ، قال : وإن كان فلا بأس ، قال : فإنه كان يفعل به ، قال : فأعرض بوجهه ، ثمَّ أجابه وهو متستر بذراعه ، فقال : إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج ، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج » (١). ولأجل إرساله ، وعدم معرفة القائل به ، لا مجال للاعتماد عليه.
فصل
من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام
[٢] بلا خلاف ولا إشكال ، وفي الجواهر : أن الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له غير واحد من النصوص ، منها ما رواه زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « قال : والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبداً » (٢). ونحوه ما رواه
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.