أو محلة [١] ، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام [٢] ، سواء كان الوكيل محرماً أو محلا ، وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله [٣]. وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام ، أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل [٤] ، بل على الكشف الحكمي [٥]
______________________________________________________
أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله (ع) (١). وفي كشف اللثام : « الخبر وإن كان ضعيفاً لكن الأصحاب قطعوا بمضمونه ، وحكى عليه الإجماع في الانتصار ، والخلاف ، والغنية ».
[١] للإطلاق. وكذا ما بعده.
[٢] يعني : إحرام الموكل.
[٣] للإطلاق.
[٤] لتحقق التزويج حالها ، وهو حال الإحرام.
[٥] الكشف الحكمي بمعنى أنه حال الإجازة يثبت مضمون العقد ، ويجب ترتيب أحكام ثبوته من حين العقد ، فالمضمون لما كان على هذا القول ثابتاً حال الإجازة ، وهو حال الإحرام ، كان التزويج حال الإحرام ، فيبطل وإن كانت أحكام المضمون ثابتة من حين العقد. نعم لا مانع من صحة الإجازة بناء على الكشف الانقلابي ، الراجع الى أن زمان الإجازة هو زمان جعل المضمون من حين العقد فالمجعول هو المضمون من حين العقد وإن كان جعله حين الإجازة ، فإذا كان العقد المجاز واقعاً حال الإحلال يكون التزويج واقعاً حينئذ ، فلا مانع منه. اللهم الا أن يدعى أن المستفاد من الأدلة حرمة جعل التزويج حال الإحرام وإن كان زمان المجعول حال الإحلال. ولأجل ذلك قال المصنف (ره) : « بل الأحوط مطلقاً » يعني :
__________________
(١) أشار الى هذا الحديث في الوسائل باب : ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.