بل الأحوط مطلقاً. ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة [١].
______________________________________________________
حتى على الكشف الحقيقي أو الكشف الانقلابي. واحتمله في الجواهر ، بناء على أنه نوع تعلق بالنكاح ممنوع منه ، كما يشير اليه مرسل أبي شجرة : « في المحرم يشهد على نكاح المحلين؟ قال (ع) : لا يشهد. ثمَّ قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟ » (١). ثمَّ قال : « ويحتمل الجواز ، لأنه ليس تزويجاً حال الإحرام بناء على الكشف. والأحوط الأول ، وإن كان الثاني لا يخلو من قوة ». وكأنه لضعف المرسل المانع من الخروج به عن عموم الصحة أو أصل البراءة. وأما ما سبق من احتمال أن يكون الممنوع جعل الزوجية ، كنفس الزوجية. فغير بعيد من النصوص الآتية ، المتضمنة أنه لا يتزوج ولا يزوج غيره ، فاذا منع من أن يزوج غيره فأولى أن يمنع من أن يزوج نفسه.
[١] ادعى عليه الإجماع غير واحد ، وتشهد له النصوص كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « ليس للمحرم أن يتزوج ، ولا يزوج. وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل » (٢) ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : « قال أبو عبد الله (ع) : إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (ص) نكاحه » (٣) ، ومصحح معاوية ابن عمار : « قال : المحرم لا يتزوج ، ولا يزوج ، فان فعل فنكاحه باطل » (٤) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) « قال : قضى
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب تروك الإحرام حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٩.