وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً [١] ، سواء دخل بها أو لا [٢]. وان كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى [٣] ،
______________________________________________________
أمير المؤمنين (ع) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل. فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاءوا لم يزوجوه » (١) الى غير ذلك مما يأتي بعضه.
[١] إجماعا محكيا عن الانتصار والخلاف والغنية. وعن التذكرة ، والمنتهى : نسبته إلى علمائنا. ويشهد له ما تقدم من روايات زرارة ، وداود ابن سرحان ، وأديم بياع الهروي ، المعتضدة بإطلاق خبر أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله (ع) قال : « إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ولا يتعاودان أبداً » (٢).
[٢] لإطلاق النص والفتوى.
[٣] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، كما يقتضيه الجمع بين مثل صحيح محمد بن قيس المتقدم ، وبين خبر أديم بن الحر الخزاعي المتقدم ونحوه ، كخبر إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله (ع) (٣) ، فيحمل الأول على صورة الجهل ، والأخيرة على صورة العلم ، بشهادة روايات زرارة ، وداود ابن سرحان ، وأديم بياع الهروي. ومن ذلك يظهر ضعف القول بالتحريم الأبدي كما عن الصدوق وسلار ، اعتماداً على إطلاق نصوص التحريم الأبدي ، لما عرفت من كونها محمولة على صورة العلم جمعاً.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ١.