دخل بها أو لم يدخل [١] ، لكن العقد باطل على أي حال [٢] بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل وإن كان من له العقد محلا [٣]. ولو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد [٤]. لكن هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان. الأحوط الحرمة [٥] ، بل لا يخلو عن قوة.
______________________________________________________
[١] كما يقتضيه إطلاق صحيح محمد بن قيس. وعن الخلاف والكافي والغنية والسرائر والوسيلة : الحرمة أبداً مع الدخول ، وعن الأول : الإجماع عليه. ودليله غير ظاهر بعد ما عرفت. والإلحاق بذات العدة لا مجال له ، لأنه قياس باطل. والإجماع الذي ادعاه في الخلاف موهون بمخالفة الأكثر :
[٢] لما عرفت.
[٣] لما عرفت من النصوص الصريحة فيه.
[٤] وفي المنتهى : أنه ذهب إليه علماؤنا أجمع ، لدخوله في النصوص المتقدمة ، بناء على أن المراد من المحرم الجنس الشامل للمرأة ، أو لقاعدة الاشتراك
[٥] كما عن الخلاف ، مستدلا عليه بالإجماع ، والاحتياط ، والأخبار ، وأشكل عليه في محكي الرياض بأن الاخبار لم نقف عليها. ودعوى الوفاق غير واضحة. والاحتياط ليس بحجة.
وفي الجواهر : « قلت : يمكن إثباته بقاعدة الاشتراك. أو بإرادة الجنس من الألف واللام في بعض النصوص السابقة ». ثمَّ استشكل في الأول : بأن قاعدة الاشتراك تختص بما يصلح وقوعه منهما ، والنصوص السابقة دلت على تحريم تزويج المحرم ، بمعنى : اتخاذه زوجة ، وهذا المعنى يختص بالرجال ، فلا تشمله قاعدة الاشتراك. وفي الثاني : بأن الجنسية المرادة من الالف واللام بمعنى الجنسية في المدخول ، والمدخول هو المحرم المختص بالذكر ، والجنس منه لا يشمل الأنثى ، وإنما الذي يشملها الجنس من الجامع بين