ولا فرق في البطلان [١] والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب ، أو مندوب ، أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة.
( مسألة ١ ) : لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرماً أو ناسيا له فلا إشكال في بطلانه [٢] ، لكن في كونه محرماً أبداً إشكال [٣]. والأحوط ذلك.
( مسألة ٢ ) : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي ، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد [٤].
( مسألة ٣ ) : لو تزوج في حال الإحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الإحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة ـ هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر ذلك [٥] ،
______________________________________________________
لأن الواجب على الذكور طبيعة الصلاة ، فكذا في المقام.
[١] كما صرح به غير واحد. لإطلاق النصوص والفتاوى. وكذا لا فرق بين كون الإحرام لنفسه أو غيره.
[٢] لإطلاق النصوص.
[٣] لمنافاة الغفلة والنسيان للعلم بكونه حراماً عليه.
[٤] كما نص على ذلك في الجواهر. وحكى عن بعض الإجماع عليه.
للأصل من غير معارض ، لاختصاص الأدلة المتقدمة بغيره. مضافاً الى عموم عدم تحريم الحرام الحلال.
[٥] تقدم في المسألة الاولى من الفصل السابق الكلام في نظير المسألة.