لصدق التزويج ، فيشمله الاخبار. نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب.
( مسألة ٤ ) : لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه [١] ، بل وكذا لو شك في أنه كان في حال الإحرام أو بعده ، على إشكال [٢]. وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله ، أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً. قدم قول من يدعي الصحة [٣] ، من غير
______________________________________________________
وقد تقدم منه (ره) التوقف. وتقدم أن الظاهر عدم التحريم ، لأن الظاهر من التزويج : التزويج الصحيح ، كما يظهر ذلك من ملاحظة باب الشهادة ، والإقرار ، والوصية والنذر ، والوقف ، ونحوها ، فان التزويج في جميع ذلك وغيره يراد منه الصحيح. وأما خبر الحكم بن عيينة : « سألت أبا جعفر (ع) عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال : يفرق بينهما ، ولا تحل له أبداً » (١) ، فضعيف. مع أنه مجمل من حيث أن السبب في التحريم الأبدي التزويج في حال الإحرام ، أو كونه في العدة ، أو هما. ووارد في مورد خاص لا يمكن استفادة قاعدة منه. فراجع ما سبق.
[١] لأصالة صحة العقد ، المعتضد بأصالة عدم الإحرام في صورة ما إذا كان تاريخ العقد معلوماً وتاريخ الإحرام مجهولا.
[٢] كأنه لأصالة بقاء الإحرام إلى حين العقد. وفيه : أنه لا يطرد في صورة ما إذا كان تاريخ الإحرام معلوماً وتاريخ العقد مجهولا. مع أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب.
[٣] كما في الشرائع وغيرها ، بل هو المعروف بينهم. لأصالة الصحة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٥.