التزويج ، فان تزويج مع ذلك بطل ، وحرمت عليه أبدا ، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام [١].
( مسألة ٥ ) : إذا تزوج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع ، ثمَّ انكشف فساد إحرامه ، صح العقد ولم يوجب الحرمة [٢]. نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده ثمَّ تزوج ففيه وجهان [٣] : من أنه قد فسد. ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه.
( مسألة ٦ ) : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق [٤]
______________________________________________________
[١] ولا يجري أصل الصحة. لاختصاص جريانه بصورة حدوث الشك بعد العمل ، والمفروض في المقام الشك حال العمل.
[٢] لتبين انتفاء موضوع البطلان والتحريم.
[٣] في الجواهر عن غير واحد التصريح بإلحاق الإحرام بعد إفساده بالصحيح. ولعله لمعاملته معاملة الصحيح في جميع الاحكام ، انتهى. أقول : المذكور في كلامهم أن من جامع امرأته في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته ، وحكي عليه الاتفاق ، والنصوص به وافرة. ومقتضاه عدم ترتب آثار الإحرام مطلقاً. لكن المصرح به في كلام جماعة وجوب الإتمام. وذلك يدل على عدم البطلان بالمرة. ولعله لبنائهم على استصحاب بقاء الإحرام ، لكنه خلاف ظاهر النصوص المتضمنة للفساد. أو للأمر بإتمام الحج والعمرة ، لكنه غير ظاهر ، لاختصاصه بالصحيحين ، فلا يشمل الفاسدين. نعم تشعر بعض النصوص بأن الفساد يراد به الفساد في الجملة. والكلام في ذلك موكول الى محله.
[٤] بلا إشكال ولا خلاف ، كما في الجواهر ، لخروجه عن موضوع