أو رضاعا [١] ، دواماً أو متعة [٢] ، بمجرد العقد وإن لم يكن دخل [٣]. ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك [٤].
( مسألة ٢ ) : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس [٥] مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر. وتحرم مع الدخول [٦]
______________________________________________________
جده » (١). وأما قوله تعالى ( الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) فالمراد به النسبي ، في مقابل المتبنى ، الذي جرت عادة العرب على تسميته ابناً.
[١] لعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٢).
[٢] للإطلاق.
[٣] إجماعا. وهو العمدة فيه ، لاحتمال أن يكون المراد من النكاح في قوله تعالى ( ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) الوطء. نعم حلائل الأبناء تشمل المدخول بها وغيرها.
[٤] لإطلاق الأدلة.
[٥] كما صرح به جماعة على نحو يظهر أنه من المسلمات ، وفي كشف اللثام : دعوى الاتفاق عليه. وعن شرح النافع للسيد : دعوى الإجماع عليه. وكذا في الرياض. وفي الحدائق نفي الخلاف فيه. ويقتضيه الأصل بعد ظهور حصر المحرمات في غيرهما ، وللنصوص الآتية نحوها. ولاحتمال ظهور ( ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) وقوله تعالى ( حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) في الزوجات.
[٦] إجماعاً من المسلمين ، كما قيل. وقد استدل له بالكتاب ، والسنة.
وفيه تأمل ، لما عرفت من التأمل في عموم ( ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) و ( حَلائِلُ
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يحرم من الرضاع.