وكذا لا تحرم المحللة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة [١]
( مسألة ٣ ) : تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسباً أو رضاعاً [٢] ، مطلقاً [٣].
______________________________________________________
[١] يعني : بمجرد التحليل ، بشبهة أن التحليل بمنزلة العقد ، فإنها ممنوعة. والنصوص المقتضية للتحريم لا تشمله ، فيتعين الرجوع فيه الى عمومات الحل.
[٢] لعموم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (١). وتوضيحه يطلب من محله.
[٣] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وفي الروضة : « كاد يكون إجماعاً ». بل عن الغنية والناصريات : الإجماع عليه. لعموم قوله تعالى : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) (٢) ، وللنصوص ، ففي رواية إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) في حديث : « قال : والأمهات مبهمات ، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا وأبهموا ما حرم الله تعالى » (٣) وفي خبر أبي حمزة المروي عن تفسير العياشي قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين (ع) لا بأس ، إن الله تعالى يقول ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) (٤) ، ولو تزوج الابنة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها. قال : قلت : أليس
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١ من أبواب ما يحرم من الرضاع.
(٢) النساء : ٢٣.
(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٤) النساء : ٢٣.