بشرط الدخول بالأم [١] ، سواء كانت في حجره أم لا [٢] وإن كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته. وكذا تحرم أم
______________________________________________________
الأحكام : « يعلم الحكم من النصوص والإجماع ». بل في التذكرة استدل بعموم الآية. ولا يخلو من إشكال أو منع. نعم لا تبعد دعوى دلالة النصوص المشتملة على التعبير بالبنت ، لقرب عمومها للبنت بواسطة. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في المستند.
[١] إجماعاً. ويقتضيه نص الكتاب ، وصريح السنة. وسيأتي في المسألة السابعة والثلاثين الكلام في تحريم البنت بالنظر الى أمها ولمسها.
[٢] بلا خلاف فيه. وفي التذكرة : « سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره عند جميع العلماء. وقال داود : إنما تحرم عليه إذا كانت في حجره وكفالته ، فاما إذا لم تكن في حجره وكفالته فإنها لا تحرم وإن دخل بأمها. وهو رواية عن مالك » ، وفي المسالك : « أجمع علماء الإسلام إلا من شذ منهم على أن هذا الوصف غير معتبر ، وإنما جرى على الغالب » وفي الحدائق : « وقع الاتفاق نصاً وفتوى على أن هذا الوصف غير معتبر ».
ويشهد لما ذكر خبر إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه : « ان عليا كان يقول : الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن ، هن في الحجور وغير الحجور سواء. والأمهات مبهمات » (١) ونحوه خبر غياث بن إبراهيم (٢) ، ومرسل الفقيه (٣). نعم في خبر محمد بن عبد الله بن جعفر المروي في الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع) : « انه
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.